الجمعية الدينية لمسجد عثمان بن عفان//مشيرة
على بركــــة اللــــــه نبني بيــت الله  
  الاستقبال
  فضــل بناء المســاجد
  فكرةإنشاء المسجد
  القرآن الكريم
  نـــــــداء
  بطاقة فنية للمسجد
  طلب مساعدة
  وقــــــفات
  الصحــــــــــافة
  المكتبة الإسلاميـــة
  اتصل بنــــــا
  السجل الذهبي
  البستــان
  أحـــسن المواقــــــع
  مســـــك الخــتام
  الفتـــــــاوى
  استفتاء
  الإعلا نـــات
  فيديو
  دروس وخطـــب
  الأناشيـــــــد
  خــواطــر
  الاعجاز العلمي في القران
  التواصل
  Titre de la nouvelle page
زيـــارتكـــــم تســرنـــا تواصلكـــم هدفنــــــــا
فكرةإنشاء المسجد

 

نبذة تاريخية عن فكرة إنشاء مسجد عثمان بن عفان 

 


من اجل توحيد كلمة المسلمين في مظهرهم الإسلامي والعناية بتحفيض القرآن الكريم للأجيال الصاعدة.

ونظرا لإكتظاظ المسجد الوحيد بالقرية لتزايد السكان وبالموازاة مع إنشاء التحصيص (203) من طرف

المجلس البلدي لسنة 1986تم إختيار القطعة رقم (13)لبنـاء مسجد فسارعت مجموعة من السكان

لإنشاء الجمعية واعطت له إسم مسجد "عثمان بن عفان" وتكفل المهندس المعمار دمبري بإعداد

المخططات الإنشائية.ثم تتوقف الجمعية عن مهامها.مدة(11)سنة وفي سنة 2002 بادرت مجموع

من سكان الحي بتجديد الهيئة القيادية للجمعية.وتحصلت على الإعتماد حينها حولت القطعة (13)

 إلى ورشة عمل تجاوب معها كل سكان القرية وتحصلت على رخصة البناء بتاريخ14/03/2003

 وجسدت المشروع على الارض .وبذلت الجمعية مجهودات جبارة في الحصول على المساعدات المالية

وتمكنت من إنجاز مرحلة متقدمة في الاساسات وسطح الارضية حتى جاء ت البشرى وادرج المسجد

 ضمن مشاريع الهضاب وتنشر الصفقة في الجرائد وتمنح إلى المقاول تحت وصاية مديرية الشؤون الدينية

ليتم تسليم المسجد في الموسم2011 لتقام فيه اول صلاة جمعة.وهو الآن يؤدي وضيفته الدينية





  

 

اللــــه في عون العبـــد مادام العبد في عون أخيــــه  
  Le propriétaire de cette page Web n'a pas activé l'extra "Liste top"!  
Bouton "J'aime" de Facebook  
 
 
وامــرهــم شــورى بينهــــم  
  / قائمة الاعضاء المسيرين للجمعية

بليل الخوجة رئيـــســاـ
برور عاشور نائب الرئيس
عبد الحق بوبكرنائب ثاني
بن صالح عيسى أمين عام
عزري حمــــودة نائب الامين
ميلودي رشيد أمين المــــــال
صيقع سعدون نائب امين المال

وكل المواطنيسن طبعـــ
 
تعهـــــد وإلتــــــزام  
  بصفتنـــــــا أعضـــاء الجمعية الدينية لمسجد عثمان بن عفان
نتعــهدبأن نعمل من أجل تحقــيق الآهداف المصــرح بهـــا في القــانون
الأســاسي وأن نحتــرم أحكــــام القــانون 90/31 الخاص بالجمعيات
وأن نلتزم بقــانون الجمعيــة ونظـــامهــا الداخــلي.

عن الجمعية/ الكاتب ,ب.عيــــــسى
 
الدعــــــاء مخ العبادة ,  
  .


اللهـــــم قــوينــا على إقــامة بيتـــك وأذقــنا فيــه حلاوة ذ كــــــــــــــرك
.
وأحـــفظنـــا ـفيـه بحفظـــك وستـــرك يا أبصـــر الناظريــــــــــــــــــــــــــــــن
آمـــــين
اللهم إني أستغفرك لكل ذنب خطوت إليه برجلي أو مددت إليه يدي أو تأملته ببصري أو أصغت إليه باذني أو نطق به لساني أو اتلفت فيه ما رزقتني ثم استعــنت برزقــك على عصــيانك’فسترتــه علي وسألتك الزيادة فلم تحرمني ولاتزال عــائدا علي بحلمك وإحسانك يا
أكــرم الأكرميـــن
آمـــــــــــين
 
القـانـون الآسـاسـي للجمعية  
  البــاب الأول
تسمية الجمعية/اللجنة الدينية لمسجد عثمان بن عقان
المفـــر/ يكــون مقر الجمعية بالبلدية ولا يتم نقله إلابقــرار
المــــدة/ مدة الجمعية 03 سنوات
الآهــداف
جمع التبرعـــات لبناء المسجد
القيام بأعمال خيريــــة
أحيـــــاء الفلات الدينــــــية
القيام بعمليا ت الآختتان خلال شهر رمضان

وتلتزم الجمعية بان لا تسعـــى الى تحقيق أهداف غير مصر بها
تمارس الجمعية نشاطاتها على مستوى البلديــة
يسمح لها بنشر وتوزيع بيانات ومجلات ووثائق إعلا ميــة ومنشورات تتماشى مع الأهداف المصرح بها شريطة أن يكــون التحريــر باللغـــة العربيـــة

الـبــــــــــــــــــــــــب الثــــــــاني
تشكيـــــــل الجمعيــــة
تتكون الجمية من أعضاء مؤسسين وأعضـــاء شرفييــن
تمنح صفة العضو الشرفي بإقتراح من الجمعية في مداولة رسمية
يتم الانضمام للجمعية بطلب كتابي موقع من صاحبه للجمعية
أسباب فقد العضوية
*الإستقـــالة
*الوفـــاة
*عدم الالتزام بالقانون الاساسي
*عدم دفع الاشتراكات
*حــل الجمعــية
البـــــــــــــــــــــــــــــاب الثالث
التنظيم والتسييـــر
تتكون الجمعية من جهاز مداولة وجهاز قيــــادة وإدارة
الجمعية العامة هي الهيئة الســـامية التي تضم كل الاعضـــاء
تجتمع الجمعية العامة في دورة عــادية (03)ثلاثــة مــرات على الاقـــل
وفي دورة الغير عادية كلما دعت الحاجة وبطلب من الرئيس
توجـــه الاستدعاءات الى الاعضاء وتسجل
إذا لم يكتمل النصاب تستدعى الجمعية مرة ثــانية فب أجل أقصاه 3ايام
تتخـــذ القرارات باغلبية الاعضــاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات ’يعتبر صةت الرئيس بمثابة صوتــين
لا يشارك في التصويت من لم يستوفي أشتراكــاته

قيــــــــــــــــــادة الجمعية
يقود الجمعية ويديرهـــا مكتب متكون من ,
الرئيـــــــس
نائب أول
نائب ثابي
الامين العام
نائب الامين
امين المال
نائب امين المال



ا لجمهوريــة الجزائريــة الديممقراطيـــة الشعبيــــة

ولايـــــــــــــة ميلـــــــــــــــة
المديرية التنظيم و الشؤون العامة
مصلحـــــة التنظيـــــــم العـــــــــام
مكتب الانتخابا و الجمعيــــــ

المادة الأولى ) 01 ( : يشكل المصرحون المبينة أسماؤهم أدناه :

الاسم و اللقب المهنة تاريخ و مكان الأزدياد ا لــعــــنـــوان الجنسية الإمضاءات

البـــــــــاب الأول

التسمية. الهدف. المقــر

مـدة عمل الجمعية و مداه

المادة الثانية ) 02 ( تسمى الجمعية الجمعية الدينية لمسجد الأنصار بلدية مشيرة

المادة الثالثة ) 03 تهدف الجمعية أساسا إلى .
الإشراف الكلي والتام على المسجد
إعادة تهيئة الميضاء والمراحيض
الأهداف الثانوية.
. القيام بأعمال خيرية لفائدة الفقراء و المعوزين .
. إحياء الحفلات الدينية و الثقافية
. القيام بعمليات الاختتان الجماعي .
. السير الحسن لممتلكات المسجد
المادة الرابعة ) 04 ( . يكون مقر الجمعية كائن ب. ببلدية مشيرة مركز
و مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به لا يمكن نقل
هذا المقر إلا بقرار من الجمعية العامة .

المادة الخامسة ) 05 ( . مدة الجمعية هي غير محدودة

المادة السادسة ) 06 . تمارس الجمعية نشاطاتها على مستوى. تراب البلدية

المادة السابعة ) 07( . يسمح للجمعية بنشر و توزيع بيانات و مجلات ووثائق إعلامية و منشورات
مع أهدافها المسطرة شريطة أن يكون البيان الرئيسي محررا با للغة العربي

ا لــــــــبــــــــاب الــثــــــانـــي

تشكيلــــــــة الجـمـعـيـة

شروط و كفية انضمام و انسحاب الأعضاء

المادة الثامنة ) 08 ( . تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين و أعضاء نشطين و أعضاء شرفيين.
- تخول مداولة الجمعية العامة صفة العضو الشرفي بإقتراح من مكتبالجمعية.
المادة التاسعة ) 09( . زيادة على الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به لاسيما المادة
24 من القانون 90/31 يجب أن تتوفر في العضو الناشط في الجمعية .

- السيرة و السلوك الحسن
- الأخلاق الحميدة.
المادة العاشرة ) 10 (. يتم الانضمام إلى الجمعية بطلب كتابي يوقعه صاحب الطلب و يقبله مكتب
الجمعية تثبت صفة العضو بمنح بطاقة الأنخراط
المادة الحادية عشر ) 11 ( : تفقد صفة العضو في الجمعية للأسباب التالية :
- الإستقالة أو الإنسحاب المقدم كتابيا.- الوفاة.
- عدم دفع الاشتراكات لمدة) سنة (
- الشطب لسباب خطيرة و فقا للاجراء الذي يحدد النظام الدخلي.
- حل الجمعية.
المادة الثانية عشر ) 12 ( : كل عضو له الحق في التصويت و الترشيح على جميع مستويات
الجمعية شريطة :
- إستيفاء الاشتراكات.
البــــــاب الثـــــــــالــــــــــث
الـتـنـظــــــــيـــم و التسييـــٍر
تتكون الجمعية من جهاز مدولة و جهاز قيادة و إدارة .
الفصـــــــــــــــل الأو
جــهــــــاز المـــــدولــــــة
المادة الثالثة عشر) 13 ( : يتم تشكيل جهاز المدولة عن طريق الجمعية العامة التي تعتبر الهيءة
السامية التي تضم كل الأعضاء.
المادة الرابعة عشر ) 14 ( : المدة الأنتخابية للجمعية العامة هي : ثلاث سنوات(03) مع تمديدها من طرف
الجمعية العامة .
المادة الخامسة عشر ) 15 ( : تتكفل الجمعية العامة بما يلي :
- الإ دلاء برأيها فيما يخص جدول و نيائج النشاطات تقارير التسيير المالي
و الوضعية الأدبية للجمعية.
المصادقة على القوانين الأساسية و النظام الدخلي للجمعية و تعديلاتها.
انتخاب جهاز التسيير و كذا تجديده.
المصادقة على قرارات الجهاز الإداري نخصوص تنظيم هياكل قبول الهبات
و الوصيايا عندما تقدم بإثبات و شروط و بعد التحقق من عدم تنافيها مع
أهدف المسطرة للجمعية.
الموافقة علىإنشاء أجهزة استشارية ومتابعة الموافقة على اقتناء العقارات.
دراسة الطعون المقدمة فيما يخص الإنضمام إلى الجمعية .
تحديد مبلغ الاشتراكات السنوي

المادة السادسة عشر ) 16 ( : تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على الأقل مرة في السنة.
وتجتمع في دورة غير عادية طلما دعت الحاجة إلى ذلك و بطلب من
رئيس الجمعية أو بطلب من ثلثي) 2/3 ( أعضاءها.
المادة السابعة عشر) 17 ( : يتولى رئيس الجمعية إستدعاء الجمعية العامة و تسجيل الإستدعاءات في
سجل المدولات و ترسل كتابيا مرفقة بجدول الأعمال الى عناوين أعضاء
الجمعية في أجل أقصا ) 08 أيام ( .
المادة الثامنة عشر )18( : لا يمكن للجمعية العامة المداولة بصفة مقبولة عند الاستدعاء الأول إلا إذا
حضر معظم الأعضاء.
إذ لم يكتمل النصاب تستدعي الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه 15 يوما
عندها يمكن للجمعية العامة المداولة مهما كان عدد حضور أعضاءها.
المادة التاسعة عشر ) 19( : تتخذ القرارات بأغلبية أعضاء الجمعية الحاضرين في الاجتماع و في
حالة تساوي الأصوات يعتبر تصويت الرئيس بمثابة صوتين.
يمكن للعضو الغائب توكيل الحاضرين كتابيا للتصويت مكانه و يكون له الحق
في وكالة واحدة و صالحة لجلسة واحدة فقط.
المادة العشرون ) 20 ( : لايشارك في التصويت و لا ينتخب عليه على مستوى أجهزة الإدارة و القيادة
من لم يستوفي اشتراكاته.
المادة الوحدة و العشرون ) 21 ( : تسجل المداولات وفق التسلسل الزمني في سجل المدولات و تكون
ممضاة من قبل الأعضاء الحاضرين في الاجتماع.
الــــفـــــصــــــل الــــثـــــانـــي
قـيـادة و إدارة الجمعية
المادة الثانية و العشرون(22): يقود الجمعية ويديرها مكتب متكون مــن:
*الرئيس
*نائب الرئيس
*الأمين العام
* نائب الأمين العام
*أمين المال
*نائب أمين المال

المادة الثالثة والعشرون(23): يتم انتخاب أعضاء المكتب من قبل الجمعية العامة حسب اترتيب

المنصوص عليه في المادة 22 لمدة : 03 سنوات قابلة للتجدي
المادة الرابعةوالعشرين(24): يكون المكتب مكلفا بما يلي:

*يضمن تنفيذ اجراءات القانونالأساسي للنظام الداخلي وتنفيذ قرارات الجمعية العامة
*تسيير ممتلكات الجمعية.
*تحديد الاختصاصات لكل نائب رئيس ومهام المساعدين.
*اعداد مشروع النظام الداخلي.
* اصدار تعديلات القانون الأساسي و النظام الداخلي
* ضبط مبلغ النفقات الزهيدة
*اقتراح لجهاز المداومة كل الاجراءات لتحسين عملية تنظيم وتنصيب أجهزة الجمعية.
*دراسة عمليات الشطب لكل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة.
*با لإضافة إلى:تسوية الاشتراكات خلال السنة
المادة الخامسة والعشرون(25): يجتمع المكتب على الاقل: مرة واحدة في الثلاثي(تحديد عدد المرات)
أو شهر بدعوة من رئيسه وبامكانه أن يجتمع كذلك بطلب من ثلثي (2/3)أعضائه.
المادة السادسة والعشرون(26): يتخذ المكتب القرارات بالأغلبية واذا تساوت الأصوات يعتبر تصويت الرئيس بمثابة صوتين
المادة السابعة والعشرون(27): يمثل الرئيس الجمعية في جميع أعمال الحياة المدنية
وهو مكلف بما يلي:
*تمثيل الجمعية لدى السلطات العمومية.
*التقاضي باسم الخمعية.
*اكتتاب تأمين يضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية.
*استدعاء أجهزة الجمعية,رئاسة وتسيير المناقشات.
*تنشيط وتنسيق نشاط جميع أجهزة الجمعية *اقتراح جدول الاعمال لدورات الجمعية العام
*اعداد حصائل وملخصات نصف سنوية عن نشاط الجمعية.
*تبليغ السلطة الادارية المؤهلة بجميع المعلومات.
*تحضير التقرير الادبي والمالي مع تحليله وتقديمه للجمعية العامة.
*ممارسة سلطة النظام التسلسلي على الاعضاءالنشطين في الجمعية.
وهو مكلف أيضا :بتمثيل الجمعية في كل الاجتماعات.
المادة الثامنة و العشرون(28):يكلف الكاتب العام بمعونة الكاتب المساعد بجميع قضايا الادارة
ويتولى بهذه الصفة مايلي:
*مسك قائمة المنخرطين.
*معالجة البريد وتسيير المحفوظات.
*مسك سجل المداولات
*حفظ نسخة القانون الأساسي.
المادة التاسعة والعشرون(29): يتولى أمين المال بمعونة أمين المال المساعد بالمسائل المالية والمحاسبة فهو مكلف بهذه الصفة مايلي:
*تسير الأموال ,جرد وضبط أملاك الجمعية المنقولة والعقارية.
*تحصيل الاشتراكات.
*مسك صندوق للنفقات الزهيدة.
*اعداد التقارير المالية.
*وهومكلف أيضابالتسير المالي السليم للجمعية.
المادة الثلاثون(30): يوقع أمين المال سندات النفقات وفي حالة حصول مانع له يوقعها
أمين المال المساعد.
*ويوقعها بعد التوقيع الاول رئيس الجمعية أو نائبه حسب الترتيب المنصوص
عليه في المادة22 من القانون الاساس
الفـــــــصل الـــثالــــث
المجلــــس
المادة الواحد والثلاثون(31): يساعد الحمعية العامة دائمة ومؤقتة,مكلفة بدراسة المسائل المتعلقة بأهداف الجمعية.
المهـــــــام:
*لجنة ترقية النشطات الثقافية و الدينية
*لحنة متابعة وترتيب.
*لجنة متابعةتحسين الظرف.
*تتشكل كل لجنة.(05) اعضاء
*تنتخب كل لجنة رئيسها ومقررها وتحدد نظامها الداخلي وتجتمع
بطلب من أعضائهاالخمسة.
الفــصــــل الرابـــــع
التنظيم والترتيب الداخـــلي
المادة الثانية و الثلاثون) 32 ( : تنقسم الجمعية الى :
لجان ولاية .
الـــبـــــاب الـــربـــع
الأحكــم المـالــيــــة
الفصـــل الأول
الــمـــوارد
المادة الثالثة والثلاثون ) 33 ( : تتألف الموارد المالية للجمعية من :
• إشتراكات أعضائها.
• مدخيل نشاطاتها.
• الهبات و الوصايا
• إعانات الدولة و الجماعات المحلية.
الما دة الربعة و الثلاثون ) 34 ( : تودع الموارد في حساب واحد يفتح بناء على طلب من رئيس الجمعية
الفــصـــــل الــــثـــــانـــي
النــفــــقـــــــات
المادة الخامسة و الثلاثون ) 35( : تشمل نفقات الجمعية جميع النفقات اللازمة لتحقيق الأهدف المنصوص عليها في القانون الأساسي.
الــبـــاب الــخــــامــــس
تعديل القانون الأساسي
إعادة تنظيم الهياكل
حــــل الجمعية
المادة السادسة و الثلاثون ) 36( : يتم تعديل القانون الأساسي بتصريح من الجمعية العامة و باقتراح من
مكتب الجمعية حسب النصاب و الأغلبية 2/3 او الأغلبيةالمطلقة.
* تبلغ التعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي و على هيكل الجمعية
إلى السلطة المؤه
 
Aujourd'hui sont déjà 3 visiteurs (20 hits) Ici!
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement